القاضي النعمان المغربي

256

دعائم الإسلام

الله جل ذكره بين الناس في ذلك بقدر أحوالهم فقال : على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، وقد يكون الذي فرض عليه علي ( ص ) ما فرض عليه كان ذلك ( 1 ) قدره . ( 975 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في قول الله ( ع ج ) ( 2 ) : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ، قال ( ع ) : على وارث الصبي الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته ورضاعه ، والمضارة في الولد من الوالدة أن لا ترضعه وهي قوية على رضاعه ، مضارة لأبيه في ذلك ، وعلى الأب أيضا أن لا يضار الوالدة إذا أرادت أن ترضع ولدها فيسترضعه من غيرها ، وعلى الوارث مثل ذلك من ترك المضارة في الولد مثل الذي على الوالدين في ذلك وغيره من النفقة . ( 976 ) وعنه ( ع ) أنه قال ، في الذي يطلق امرأته وهي ترضع : إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك ، وتأخذ الذي تعطى المرضعة . ( 977 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادمة لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، قال : لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها . تم الجزء الخامس من كتاب دعائم الاسلام في الحلال والحرام والقضايا والأحكام .

--> ( 1 ) ى ، - ذلك على قدره . ( 2 ) 2 / 233 .